سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

269

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و لو جمع بين واحد من المذكورات و واحد آخر منها . قوله : و مستنده ضعيف : ضمير در [ مستنده ] به مشهور راجع است و مقصود از مستند مزبور روايتى است كه صاحب وسائل ره آن را در ج 9 ص 222 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن الحسن الصفار از السندى بن الربيع از يحيى بن المبارك از ابى جميله از سماعة بن مهران از ابى بصير از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : ما تقول فى محرم كسر احدى قرنى غزال فى الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال . قلت : فان هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدّق به . قلت : فان هو فقاء عينيه ؟ قال : عليه قيمته . قلت : فان هو كسر احدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فان هو كسر احدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فان هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت : فان هو فعل به و هو محرم فى الحل ؟ قال : عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة اذا كان محرما فى الحرم .